ماله شيئا فهو له رواه أحمد وفي لفظ أبي داود فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء
وأن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير فإن رهنها لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد أفلس وهذا لم يجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح
وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه وهذا لم يجده بعينه
ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها فإن طحن الحنطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته قال في الشرح وللشافعي فيه قولان أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطى قيمة عمل المفلس انتهى
ولم تزد زيارة متصلة كالسمن والكبر فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب مالك إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع قال في المغني بغير خلاف بين أصحابنا لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه
ولم تختلط بغير متميز فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن
ولم يتعلق بها حق للغير فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه لم يجدها عنده
فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم
الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ماليس من جنسه