فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 887

ماله شيئا فهو له رواه أحمد وفي لفظ أبي داود فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء

وأن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير فإن رهنها لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد أفلس وهذا لم يجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح

وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه وهذا لم يجده بعينه

ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها فإن طحن الحنطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته قال في الشرح وللشافعي فيه قولان أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطى قيمة عمل المفلس انتهى

ولم تزد زيارة متصلة كالسمن والكبر فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب مالك إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع قال في المغني بغير خلاف بين أصحابنا لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه

ولم تختلط بغير متميز فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن

ولم يتعلق بها حق للغير فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه لم يجدها عنده

فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم

الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ماليس من جنسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت