فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 887

بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه انتهى ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مالا وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة لا سيما مع إحتمال أن يضر ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه

وجناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط

وساباط وهو المستوفي للطريق على جدارين

وميزاب فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم

ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه فإنه كان فيه ضرر بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجز وضعه ولا إذنه فيه فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته ذكره الشيخ تقي الدين وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لحديث عمر لما إجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير قاله في المغني والشرح وقال في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين قال الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة وإختاره

ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله لأن المنع لحق المسستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز قال في الشرح فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين

ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا إنهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت