قاله في الشرح وإن كان له سطح أعلى من جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره لأنه إضرار بجاره فمنع منه ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكون عليك جناح قاله في الشرح
ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به
وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حملة فلا يجوز من غير خلاف قاله في الشرح لحديث لا ضرر ولا ضرار وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه فقال أكثر أصحابنا لا يجوز وهو قول الشافعي لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه واختار ابن عقيل جوازه للحديث قاله في الكافي والشرح
إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز
يجبر الجار إن أبى لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه
وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق
وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم ونص عليه في رواية جعفر ونقل المرزوي يستأذنه أعجب إلي
وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح أعلاه للمقعد وفي موضع آخر الدكان كرمان الحانوت قال في الشرح وأما الدكان فلا يجوز