فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 887

قاله في الشرح وإن كان له سطح أعلى من جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره لأنه إضرار بجاره فمنع منه ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكون عليك جناح قاله في الشرح

ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به

وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حملة فلا يجوز من غير خلاف قاله في الشرح لحديث لا ضرر ولا ضرار وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه فقال أكثر أصحابنا لا يجوز وهو قول الشافعي لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه واختار ابن عقيل جوازه للحديث قاله في الكافي والشرح

إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز

يجبر الجار إن أبى لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه

وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق

وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم ونص عليه في رواية جعفر ونقل المرزوي يستأذنه أعجب إلي

وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح أعلاه للمقعد وفي موضع آخر الدكان كرمان الحانوت قال في الشرح وأما الدكان فلا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت