فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 887

وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وهو المشهور عن أحمد وخرج أبو الخطاب وابو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة وكذا الخلاف في المستأجر قاله في القواعد وقدمه في الكافي

وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد قال في القواعد القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم أحدهما عدم القبول نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم

والثاني قبول قولهم في ذلك اختاره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافه ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه انتهى

وبلا جعل يقبل قوله بيمينه لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده قال معناه في القواعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت