حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي
وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب وفي رواية حتى تطعم متفق عليه
وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة كالثمر قال في الشرح ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها روى ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه وقولهم لم يقبضه ممنوع فإن قبض كل شيء يحسبه وهذا قبضه التخلية وقد وجدت انتهى
وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع وهو قول أكثر اهل المدينة قاله في الشرح لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وفي لفظ قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق رواهما مسلم ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه
ما لم تبع مع أصلها فمن ضمان المشتري وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وإنقطاع علق البائع عنه
أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة قاله في الكافي وغيره