فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 887

حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي

وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب وفي رواية حتى تطعم متفق عليه

وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة كالثمر قال في الشرح ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها روى ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه وقولهم لم يقبضه ممنوع فإن قبض كل شيء يحسبه وهذا قبضه التخلية وقد وجدت انتهى

وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع وهو قول أكثر اهل المدينة قاله في الشرح لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وفي لفظ قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق رواهما مسلم ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه

ما لم تبع مع أصلها فمن ضمان المشتري وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وإنقطاع علق البائع عنه

أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة قاله في الكافي وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت