فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 887

لغير مالك الأرض فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما وليسا مشاعين لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه رواه البخاري وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت بطل البيع وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها قاله في الشرح وإن اشترى خشبا فأخر قطعة فزاد صح البيع ويشتركان في زيادته نص عليه في رواية ابن منصور وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة حكى ذلك في الإنصاف

وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعها قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وصلاح

لجميع نوعها الذي بالبستان لأن إعتبار الصلاح في الجميع يشق ولأنه يتتابع غالبا هذا إذا اشترى جميعه فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف وقدمه في المغني وغيره

فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لأنس وما زهوها قال تحمار وتصفار أخرجاه والعنب أن يتموه بالماء الحلو لحديث أنس مرفوعا نهى عن بيع العنب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت