ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته
كالثياب قال أحمد لا بأس بالثوب بالثوبين وهذا قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقول عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسيء إلا ما كيل أو وزن
والسلاح والفلوس ولو نافقة
والأواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم هذا هو الصحيح قاله في الشرح
غير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما