فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 887

ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته

كالثياب قال أحمد لا بأس بالثوب بالثوبين وهذا قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقول عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسيء إلا ما كيل أو وزن

والسلاح والفلوس ولو نافقة

والأواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم هذا هو الصحيح قاله في الشرح

غير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت