من بلغ الحلم من الكفار رواه سعيد والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه
وقن لما روى عن عمر أنه قال لا جزية على مملوك
وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعته لأن دمائهم محقونة أشبهوا النساء والصبيان
ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية نص عليه لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على المسلم جزية رواه أحمد وأبو داود وقال أحمد قد روي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلمت تعوذا قال إن في الإسلام معاذا فرفع إلى عمر إن في الإسلام معاذا وكتب لا تؤخذ منه الجزية وفي قدر الجزية ثلاث روايات
إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمل إثنا عشر فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار إجماعا وقال ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل لذك من قبل اليسار رواه البخاري والثانية يرجع فيه إلى إجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان والثالثة تجوز الزيادة لا النقصان لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وان يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته رواه أحمد وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتو عمر رضي الله عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك