فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 887

من بلغ الحلم من الكفار رواه سعيد والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه

وقن لما روى عن عمر أنه قال لا جزية على مملوك

وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعته لأن دمائهم محقونة أشبهوا النساء والصبيان

ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية نص عليه لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على المسلم جزية رواه أحمد وأبو داود وقال أحمد قد روي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلمت تعوذا قال إن في الإسلام معاذا فرفع إلى عمر إن في الإسلام معاذا وكتب لا تؤخذ منه الجزية وفي قدر الجزية ثلاث روايات

إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمل إثنا عشر فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار إجماعا وقال ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل لذك من قبل اليسار رواه البخاري والثانية يرجع فيه إلى إجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان والثالثة تجوز الزيادة لا النقصان لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وان يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته رواه أحمد وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتو عمر رضي الله عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت