ما لي فما فاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه رواهما أحمد وأبو داود فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم وقيل للخليفة بعده لحديث إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده رواه أبو بكر عنه وقال قد رأيت أن أرده على المسلمين فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله قاله في الشرح
وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين لحديث جبير بن مطعم قال
لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبني المطلب فأتيت انا وعثمان بن عفان فقلنا يارسول الله أما بنوا هاشم فلا تنكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه رواه أحمد والبخاري ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث ويعطي الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية
وسهم لفقراء اليتامى للآية
وهم من لا أب له ولم يبلغ لحديث لا يتم بعد إحتلام واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم
وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية