فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 887

ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن إختل شرط رضخ لهم ولم يسهم أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب إن الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة وقال تميم بن فرع المهري كنت في الجيش فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئا وقال غلام لم يحتلم فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر قالا انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي قال الجوزجاني هذا من مشاهير حديث مصر وجيده واما العبد فلما تقدم وعن عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبرا مع سادتي فكلموني في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراني أني مملوك فأمر لي من خرثي المتاع رواه أبو داود وعنه يسهم له إذا قاتل روي عن الحسن والنجعي لحديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد وأما النساء فلحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة فأما بسهم فلم يضرب لهن رواه أحمد ومسلم وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش رواه أحمد وحمل حديث حشرج بن زياد عن جدله أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر رواه أحمد وابو دواد وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ

ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } الآية

سهم لله يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت