فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 887

أو يستعان به في القتال

وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها إجماعا قاله في الشرح لقوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك

للراجل سهم وللغازي على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة قال ابن المنذر للراجل سهم وللفارس ثلاثة هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما رواه الأثرم والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونة يكون له سهم وبه قال الحسن لحديث أبي الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضة فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك ففصل الخيل فقال عمر هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما قال رواه سعيد وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما أخرجه سعيد ولا يسهم لأكثر من فرسين لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس وعن أزهر بن عبيد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم رواه سعيد وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم

ولا يسهم لغير الخيل لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل وكان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تحل غزوة من غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه من بعده وعنه فيمن غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان لقوله تعالى { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت