فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 887

ويجوز من دم المتعة والقران نص عليه لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارته ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقر فأكلن من لحومها متفق عليه

ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } وظاهر الأمر الوجوب قاله في الشرح

ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة

والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بثلث قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن ولقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } والقانع والسائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا وهو قول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة

ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا لقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه

وله اعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث

لا تعط في جزارتها شيئا منها قال أحمد إسناده جيد

وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر واراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وفي رواية له ولا من بشرته فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله تعالى

ويسن الحلق بعده قال أحمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت