فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 887

وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف انتهى

ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها وفي رواية لا يختلي شوكها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لابد لهم منه فإنه للقبور والبيوت فقال إلا الإذخر متفق عليه ويباح إنتفاع بما زال أو انكسر بغية فعل آدمي ويفعل آدمى لم يبح الإنتفاع انتهى

والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع

فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة والدوحة الكبير والجزلة الصغيرة

ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لأنه متقوم

وتجزىء عن البدنة بقرة كعكسه لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال إن هي إلا من البدن رواه مسلم

ويجزىء عن سبع شياة بدنة أو بقرة لما تقدم وكعكسه لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع شياه فيذبحهن رواه أحمد وابن ماجه

والمراد بالدم الواجب ما يجزىء في الأضحية جذع ضان أو ثني معز أو سبع بدنه أو بقرة لقوله تعالى في المتمتع { فما استيسر من الهدي } قال ابن عباس شاة أو شرك في دم وقال تعالى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي

فإن ذبح أحدهما فأفضل لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت