وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر
وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر واربد
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روى عن عمر وابن مسعود وجابر وفي الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك
وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير
وهدر أي صوت
كالقطا والورش والفواخت شاة نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام
ومالا مثل له كالأوز والحباري والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحباري شاة شاة قاله في الكافي
ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الحديث وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم من صيدها وعنه في الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى
وحكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح