فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 887

وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر

وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر واربد

وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روى عن عمر وابن مسعود وجابر وفي الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك

وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير

وهدر أي صوت

كالقطا والورش والفواخت شاة نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام

ومالا مثل له كالأوز والحباري والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحباري شاة شاة قاله في الكافي

ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الحديث وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم من صيدها وعنه في الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى

وحكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت