في عصرهم وبه قال الشافعي وعنه لا لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجههه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر متفق عليه واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه يقصد به الستر قاله في الكافي
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم
لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري قال في الشرح فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطية فيحمل على السدل فلا يكون فيه إختلاف فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا انتهى لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي
الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران متفق عليه
ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده
واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه وكان مالك لا يرى بما