فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 887

في عصرهم وبه قال الشافعي وعنه لا لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجههه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر متفق عليه واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه يقصد به الستر قاله في الكافي

وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم

لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري قال في الشرح فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطية فيحمل على السدل فلا يكون فيه إختلاف فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا انتهى لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي

الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران متفق عليه

ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده

واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه وكان مالك لا يرى بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت