فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 887

الاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نزاع

ولا بالمذي أي لا يفسد الصوم بالمذي ما تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة

الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه رواه الجماعة إلا النسائي

الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا يدل على انه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه وقيس عليه ما وصل إلى جوفه او دماغه وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه

أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجده بحلقه لم يضره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت