لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض قال في الكافي فإذا قطعتها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط
والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم كله قاله في الفروع
والقيء عمدا قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض رواه داود والترمذي
والإحتقان من الدبر نص عليه
وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق قاله في الكافي
التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وبه قال إسحاق وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان وقال نحوه علي بن المديني وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني
العاشر إنزال المني بتكرار النظر لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه شبه الإنزال باللمس قاله في الكافي
لا بنظره ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي