فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 887

لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض قال في الكافي فإذا قطعتها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط

والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم كله قاله في الفروع

والقيء عمدا قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض رواه داود والترمذي

والإحتقان من الدبر نص عليه

وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق قاله في الكافي

التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وبه قال إسحاق وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان وقال نحوه علي بن المديني وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني

العاشر إنزال المني بتكرار النظر لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه شبه الإنزال باللمس قاله في الكافي

لا بنظره ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت