فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 887

بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور رواه أهل السنن قال في الكافي فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل مالا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى وعنه لا يكره لعموم قوله فزوروها ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما رواه الأثرم

وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لأنها لن تخرج لذلك

وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رواها أحمد ومسلم وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم

وإبتداء السلام على الحي سنة لحديث أفشوا السلام وما بمعناه

ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } وعن علي مرفوعا يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم رواه ابو داود

وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أبو داود

ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قاله أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وقال ابن القيم الأحاديث والآثار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت