فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 887

الدعاء للمصاب وميته وروى حرب عن ذرارة بن أوفى قال عزى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على والده فقال

آجرك الله وأعظم لك الأجر

ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك رد به الإمام أحمد رحمه الله

ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه

وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة قال المجد أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة

ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة لقوله تعالى { ولا يعصينك في معروف } قال أحمد هو النوح فسماه معصية وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا ننوح متفق عليه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة

ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه لحديث ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليهما

وتسن زيارة القبور للرجال نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت رواه مسلم وللترمذي فإنها تذكر الآخرة وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله وللحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال فدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت