والبول في إناء بلا حاجة نص عليه فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود
وشق لأنها ساكن الجن لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا
ونار لأنه يورث السقم وذكر في الرعاية ورماد
ولا يكره البول قائما لقول حذيفة
انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما رواه الجماعة روى الخطابي عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه قال التمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل لقول أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه