فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 887

داود وابن ماجه فإن سلب ثيابه كفن في غيرها لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد

وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان قاله في المغني

أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة بن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل رواه الطيالسي وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلى عليه نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم

ادفنوهم بكلومهم وإن سقط من الميت شيء غسل وصلى عليه لإجماع الصحابة قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة

وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه نص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت