داود وابن ماجه فإن سلب ثيابه كفن في غيرها لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان قاله في المغني
أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة بن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل رواه الطيالسي وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلى عليه نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم
ادفنوهم بكلومهم وإن سقط من الميت شيء غسل وصلى عليه لإجماع الصحابة قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة
وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه نص