فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 887

ويكره الإقتصار في غسله على مرة قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر

إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل قال أحمد لا يزاد سبع خرج منه شيء أو لم يخرج ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن

ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة

وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج

وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه سلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري

والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث سعيد ابن زيد مرفوعا من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه وعنه يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير قتل وصلى عليه أما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني

ويجب بقاء دمه عليه

لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم

ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا وثيابهم بدمائهم رواه أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت