ويكره الإقتصار في غسله على مرة قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر
إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل قال أحمد لا يزاد سبع خرج منه شيء أو لم يخرج ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن
ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج
وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه سلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري
والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث سعيد ابن زيد مرفوعا من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه وعنه يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير قتل وصلى عليه أما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني
ويجب بقاء دمه عليه
لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم
ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا وثيابهم بدمائهم رواه أبو