فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 887

قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وفي حديث أبي هريرة وإذا قرىء فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد والدارقطني مرسلا وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام رواه الخلال وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة قال في المغني وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فوه ترابا

وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه

وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه

والسترة لأن سترة الإمام لمن خلفه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء قاله في الكافي

ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط

والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه

وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية لأن مقصود الإستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة

ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت أي السورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت