قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وفي حديث أبي هريرة وإذا قرىء فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد والدارقطني مرسلا وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام رواه الخلال وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة قال في المغني وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فوه ترابا
وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه
وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه
والسترة لأن سترة الإمام لمن خلفه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء قاله في الكافي
ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط
والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه
وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية لأن مقصود الإستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة
ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت أي السورة