فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 887

وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن الحديث رواه مسلم

وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني

وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني

وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم رواه مسلم

ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع لحديث أبي هريرة مرفرعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك ركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وفي لفظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة

وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم

وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الإئتمام ويبطل فرضه

وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته لحديث وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه الجماعة إلا البخاري وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة

وإن أقيمت أتمها خفيفة لقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم }

ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه لحديث أبي ذر المتقدم

ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت