وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن الحديث رواه مسلم
وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني
وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم رواه مسلم
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع لحديث أبي هريرة مرفرعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك ركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وفي لفظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة
وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم
وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الإئتمام ويبطل فرضه
وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته لحديث وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه الجماعة إلا البخاري وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة
وإن أقيمت أتمها خفيفة لقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم }
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه لحديث أبي ذر المتقدم
ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }