ثم سواء والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر
حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه
ويسن قضاء الرواتب والوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي وعن أبي سعيد مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره رواه أبو داود
إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها
وفعل الكل ببيت أفضل لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا
ويسن الفصل بين الفرضن وسنته بقيام أو كلام لقول معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم
والتراويح عشرون ركعة برمضان جماعة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة رواه مالك وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله واصحابه وقال إنه قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه أحمد والترمذي وصححه
ووقتهما ما بين العشاء والوتر لحديث إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه