بَابُ الظَّاهِرِ لُغَةً الْوَاضِحُ وَاصْطِلَاحًا مَا دَلَّ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً وَضْعًا أَوْ عُرْفًا وَالتَّأْوِيلُ لُغَةً: الرُّجُوعُ وَاصْطِلَاحًا: حَمْلُ ظَاهِرِ عَلَى مُحْتَمَلٍ مَرْجُوحٍ وَزِدْ لِصَحِيحِهِ بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا فَإِنْ قَرُبَ كَفَى أَدْنَى مُرَجِّحٍ وَإِنْ بَعُدَ افْتَقَرَ إلَى أَقْوَى وَإِنْ تَعَذَّرَ رُدَّ فَمِنْ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ اخْتَرْ - وَفِي لَفْظٍ: أَمْسِكْ - مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ عَلَى ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ ، أَوْ إمْسَاكِ الْأَوَائِلِ وَأَبْعَدُ مِنْهُ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَسْلَمَ عَنْ أُخْتَيْنِ اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْت عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَلَى إطْعَامِ طَعَامِ سِتِّينَ وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ تَأْوِيلُهُمْ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ عَلَى قِيمَتِهَا وَعَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَعَلَى الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ عَلَى التَّشْبِيهِ وَوَلِذِي الْقُرْبَى: عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَحُرٌّ عَلَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ
[المنطوق والمفهوم]