فَصْلٌ يُخَصَّصُ الْكِتَابُ بِبَعْضِهِ وَبِالسُّنَّةِ مُطْلَقًا وَالسُّنَّةُ بِهِ وَبِبَعْضِهَا مُطْلَقًا وَعَامٌّ بِمَفْهُومٍ مُطْلَقًا وَبِإِجْمَاعٍ وَالْمُرَادُ دَلِيلُهُ وَلَوْ عَمِلَ أَهْلُهُ بِخِلَافِ نَصٍّ خَاصٍّ تَضَمُّنِ نَاسِخًا وَبِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ شَمِلَهُ الْعُمُومُ وَإِنْ ثَبَتَ وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ فِيهِ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ فَالدَّلِيلُ نَاسِخٌ لِلْعَامِّ وَبِإِقْرَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلٍ وَهُوَأَقْرَبُ مِنْ نَسْخِهِ مُطْلَقًا ، أَوْ عَنْ فَاعِلِهِ وَبِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ وَبِقَضَايَا الْأَعْيَانِ
وَبِالْقِيَاسِ وَيُصْرَفُ بِهِ ظَاهِرٌ غَيْرُ عَامٍّ إلَى احْتِمَالٍ مَرْجُوحٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا ظَنِّيَّةٌ وَفِعْلِ الْفَرِيقَيْنِ إذْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ وَعَدَمِهِ وَالْمُصِيبُ الْمُصَلِّي فِي الْوَقْتِ فِي قَوْلٍ
فَصْلٌ إذَا وَرَدَ عَامٌّ وَخَاصٌّ ، قُدِّمَ الْخَاصُّ مُطْلَقًا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ . خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ تَعَارَضَا وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ وَإِذَا وَافَقَ خَاصٌّ عَامًّا لَمْ يُخَصِّصْهُ وَلَا تَخُصُّ عَادَةٌ عُمُومًا ، وَلَا تُقَيِّدُ مُطْلَقًا وَلَا يُخَصُّ عَامٌّ بِمَقْصُودِهِ وَلَا بِرُجُوعِ ضَمِيرٍ إلَى بَعْضِهِ
[المطلق]