(فصل فِي قواعد مُهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها)
قال السيوطي:
أَلَّفَ ابْنُ الأنباري فِي بَيَانِ الضَّمَائِرِ الْوَاقِعَةِ فِي الْقُرْآنِ مُجَلَّدَيْنِ وَأَصْلُ وَضْعِ الضَّمِيرِ لِلِاخْتِصَارِ وَلِهَذَا قَامَ قَوْلُهُ: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} مَقَامَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ كَلِمَةً لَوْ أَتَى بِهَا مُظْهَرَةً.
وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} قَالَ مَكِّيٌّ: لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ آيَةٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى ضَمَائِرَ أَكْثَرَ مِنْهَا فَإِنَّ فِيهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضَمِيرًا وَمِنْ ثَمَّ لَا يُعْدَلُ إِلَى الْمُنْفَصِلِ إِلَّا بَعْدَ تَعَذُّرِ الْمُتَّصِلِ بِأَنْ يَقَعَ فِي الابتداء، نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} أَوْ بَعْدَ"أَلَّا"نَحْوَ: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} .
مَرْجِعُ الضَّمِيرِ:
لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَرْجِعٍ يَعُودُ إِلَيْهِ وَيَكُونُ مَلْفُوظًا بِهِ سَابِقًا مُطَابِقًا بِهِ نحو: {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ} {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ} {إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ} {لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} .
أَوْ مُتَضَمِّنًا لَهُ نَحْوَ: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ} فَإِنَّهُ عَائِدٌ عَلَى الْعَدْلِ الْمُتَضَمِّنِ لَهُ"اعْدِلُوا". {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} أَيْ الْمَقْسُومَ لِدَلَالَةِ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِ.
أَوْ دَالًّا عَلَيْهِ بِالِالْتِزَامِ، نَحْوَ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} أَيِ الْقُرْآنَ لِأَنَّ الْإِنْزَالَ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْتِزَامًا. {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ} فَـ"عُفِيَ"يَسْتَلْزِمُ عَافِيًا أُعِيدَ عَلَيْهِ الْهَاءُ مِنْ إِلَيْهِ.