وَتَوَقُّفِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ وَإضَافَتِهِ إلَى غَيْرِ قَابِلٍ وَكَوْنِهِ لا يُؤَكَّدُ وَفِي قَوْلٍ ، وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ وَيُثَنَّى وَيُجْمَعُ ، وَيَكُونُ فِي مُفْرَدٍ وَإسْنَادٍ وَفِيهِمَا مَعًا وَفِعْلٍ وَمُشْتَقٍّ وَحَرْفٍ وَيُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ وَيَسْتَلْزِمُ الْحَقِيقَةَ وَلَا تَسْتَلْزِمُهُ وَلَفْظَاهُمَا حَقِيقَتَانِ عُرْفًا مَجَازَانِ لُغَةً وَهُمَا مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَلَيْسَ مِنْهُمَا لَفْظٌ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ وَلَا عَلَمٌ مُتَجَدِّدٌ .
فَصْلٌ: الْمَجَازُ وَاقِعٌ وَلَيْسَ بِأَغْلَبَ وَهُو َفِي الْحَدِيثِ وَالْقُرْآنِ وَلَيْسَ فِيهِ غَيْرُ عَلَمٍ إلَّا عَرَبِيٌّ وَمَجَازٌ رَاجِحٌ أَوْلَى مِنْ حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ كَلَامٌ إلَّا بِارْتِكَابِ مَجَازِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَنَقْصٌ أَوْلَى . الْكِنَايَةُ حَقِيقَةٌ إنْ اُسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنَاهُ وَأُرِيدَ لَازِمُ الْمَعْنَى وَمَجَازٌ إنْ لَمْ يُرِدْ الْمَعْنَى عَنْ اللَّازِمِ وَالتَّعْرِيضُ حَقِيقَةٌ ، وَهُوَ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ مَعَ التَّلْوِيحِ بِغَيْرِهِ .