فَصْلٌ: إذَا اتَّحَدَ اللَّفْظُ وَمَعْنَاهُ وَاشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرٌ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ فَ كُلِّيٌّ وَهُوَ ذَاتِيٌّ وَعَرَضِيٌّ فَإِنْ تَفَاوَتَ فَمُشَكِّكٌ وَإِلاَّ فَ مُتَوَاطِئٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكْ كَمُضْمَرٍ فَجُزْئِيٌّ وَيُسَمَّى النَّوْعُ جُزْئِيًّا إضَافِيًّا وَمُتَعَدِّدُ اللَّفْظِ فَقَطْ مُتَرَادِفٌ وَالْمَعْنَى فَقَطْ مُشْتَرَكٌ إنْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ وَإِلاَّ فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ وَهُمَا مُتَبَايِنَةٌ تَفَاصَلَتْ أَوْ تَوَاصَلَتْ وَكُلُّهَا مُشْتَقٌّ وَغَيْرُهُ وَصِفَةٌ وَغَيْرُهَا وَيَكُونُ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ مُتَوَاطِئًا مُشْتَرَكًا وَاللَّفْظَانِ مُتَبَايِنَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ وَالْمُشْتَرَكُ وَاقِعٌ لُغَةً جَوَازًا تَبَايَنَا أَوْ تَوَاصَلَا بِكَوْنِهِ جُزْءَ الْآخَرِ أَوْ لَازِمَهُ وَكَذَا مُتَرَادِفٌ وُقُوعًا ، وَلَا تَرَادُفَ فِي حَدٍّ غَيْرِ لَفْظِيٍّ وَمَحْدُودٍ وَلَا شَذَرٌ مَذَرٌ وَلَا تَأْكِيدٍ وَأَفَادَ التَّابِعُ التَّقْوِيَةَ وَهُوَعَلَى زِنَةِ مَتْبُوعِهِ وَالْمُؤَكِّدُ يُقَوِّي وَيَنْفِي احْتِمَالَ الْمَجَازِ وَيَقُومُ كُلُّ مُتَرَادِفٍ مَقَامَ الْآخَرِ فِي التَّرْكِيبِ فَائِدَةٌ الْعَلَمُ اسْمٌ يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ خَارِجِيًّا فَعَلَمُ شَخْصٍ وَإِلاَّ فَ جِنْسٍ وَالْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ اسْمُ جِنْسٍ .
[الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض والاشتقاق]