فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 418283 من 466147

النوع الرابع: اشتراط ما يخالف أو يناقض مقتضى العقد أو ينافي المقصود منه ومثاله ما لو باع دارا بشرط أن يسكنها مدة بطل البيع، أو شرط أن لا يبيعها لم يصح، أو تزوج امرأة على أن لا تحل له لم يصح النكاح لاشتراط ما ينافيه.

النوع الخامس: اشتراط ما يؤدي إلى جهالة، كما لو باع شيئا بثمن إلى نتاج النتاج فهذا البيع لا يصح لما فيه من الجهالة في الأجل.

النوع السادس: اشتراط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدا آخر أو اشتراط البائع شرطا يعلق عليه البيع لكونه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه كما قال الحنابلة، والنهي يقتضي الفساد.

النوع السابع: اشتراط ما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو للمشتري وليس مما جرى به التعامل بين الناس نحو ما إذا باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها إليه أو أرضا على أن يزرعها سنة، فالبيع في هذا كله فاسد لأن زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا لأنه زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع وهو تفسير الربا والبيع الذي فيه الربا أو الذي فيه شبهة الربا فاسد.

-الضرب الثاني من ضربي الشرط الفاسد:

هو ما يبقى التصرف معه صحيحا إما لأن المشترط أسقطه أو بقي التصرف معه صحيحا سواء أسقطه المشترط أو لم يسقطه فهو قسمان:

الأول: ما يحكم معه بصحة التصرف إذا أسقطه المشترط، وضابطه عند المالكية اشتراط أمر يناقض المقصود من البيع أو يخل بالثمن فيه أو يؤدي إلى غرر في الهبة، فأنواعه ثلاثة:

أ - اشتراط أمر ينافي المقصود من البيع كأن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع أو لا يهب، فهذا إذا أسقطه المشتري فإن البيع يصح.

ب - اشتراط أمر يخل بالثمن بأن يؤدي إلى جهالة فيه فهذا إن حذفه المشترط صح العقد.

ج - اشتراط أمر يؤدي إلى غرر ومثاله في الهبة ما لو دفع إلى آخر فرسا ليغزو عليه سنين وشرط الواهب أن ينفق الموهوب له عليه في تلك السنين ثم تكون الفرس ملكا للمدفوع له فلا يجوز ذلك للغرر.

الثاني: ما يحكم معه بصحة التصرف سواء أسقطه المشترط أو لم يسقطه، وأنواعه هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت