فى محلها هو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز - واما عدم جواز استعارة النكاح لتمليك العين فلما ذكر في الأصول انه لا يجوز استعارة اسم المسبب للسبب عندنا الا إذا كان المقصود من السبب شرعيته كالبيع لملك الرقبة وليس ملك المتعة الذي هو موجب النكاح هو المقصود من التمليك بل ملك الرقبة - وقوله لا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوك ممنوع والله أعلم.
قال البغوي اختلفوا في انه هل كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة وهبت نفسها له قال ابن عباس ومجاهد لم تكن عنده أمراة الا بعقد نكاح أو ملك يمين وقوله ان وهبت نفسها للنّبيّ على طريق الشرط والجزاء وقال آخرون كانت عنده منهن قال الشعبي هي زينب بنت خزيمة الانصارية يقال لها أم المساكين وقال قتادة ميمونة بنت الحارث وقال على بن الحسين عليهما السّلام والضحاك ومقاتل هي أم شريك بنت جابر من بني اسد.
أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن علي بن الحسين وابن سعد عن عكرمة انها أم شريك بنت جابر وقال عروة بن الزبير هي خولة بنت حكيم من بني سليم.
قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا أي ما أوجبنا عَلَيْهِمْ أي على المؤمنين فِي أَزْواجِهِمْ من شرائط النكاح ووجوب القسم والمهر بالوطى حيث لم يسم وان لا يتزوجوا أكثر من اربع وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ بالشراء وغيره بأن يكون الامة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وان يستبرا قبل الوطي وما وسع الله الأمر فيهن في العدد وعدم وجوب القسم والجملة معترضة لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ متعلقة بقوله خالصة وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً لما يعسّر التحرز عنه رَحِيماً بالتوسعة في مضانّ الحرج. انتهى انتهى {التفسير المظهري. 7/} ...