فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361038 من 466147

وأخرج مالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي:"ان امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فوهبت نفسها له ، فصمت فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة قال"ما عندك تعطيها؟ قال: ما عندي إلا ازاري قال: ان أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك ، فالتمس شيئاً قال: ما أجد شيئاً فقال: قد زوّجناكها بما معك من القرآن"."

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله {إن وهبت نفسها للنبي} قال: فعلت ولم يفعل.

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله {خالصة لك من دون المؤمنين} قال: لا تحل الموهوبة لغيرك ، ولو ان امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً.

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {خالصة لك من دون المؤمنين} يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ، ولا مهر ، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة له صلى الله عليه وسلم من دون الناس ، يزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث ؛ هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم...} قال: فرض الله أن لا تنكح امرأة إلا بولي ، وصداق ، وشهداء ، ولا ينكح الرجل إلا أربعاً.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال: لا يجاوز الرجل أربع نسوة.

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال: فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت