وأخرج مالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي:"ان امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فوهبت نفسها له ، فصمت فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة قال"ما عندك تعطيها؟ قال: ما عندي إلا ازاري قال: ان أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك ، فالتمس شيئاً قال: ما أجد شيئاً فقال: قد زوّجناكها بما معك من القرآن"."
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله {إن وهبت نفسها للنبي} قال: فعلت ولم يفعل.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله {خالصة لك من دون المؤمنين} قال: لا تحل الموهوبة لغيرك ، ولو ان امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {خالصة لك من دون المؤمنين} يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ، ولا مهر ، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة له صلى الله عليه وسلم من دون الناس ، يزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث ؛ هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم...} قال: فرض الله أن لا تنكح امرأة إلا بولي ، وصداق ، وشهداء ، ولا ينكح الرجل إلا أربعاً.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال: لا يجاوز الرجل أربع نسوة.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال: فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين.