فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 314202 من 466147

وموجب اللعان عند مالك شيئان: أحدهما أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني . والآخر أن ينفي حملها ويدعى الاستبراء قبله ، فإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام: نفي حدّ القذف عنه ، وانتفاء سبب الولد منه ، ووجوب حدّ الزنا عليها إن لم تلاعن ، فإن تلاعنت سقط الحدّ عنها ، ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك ، والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم ، وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين} أي يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني ، أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ؛ ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين ، ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وزاد أشهب أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ، وانتصب: {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله} على المصدرية ، والعامل فيه شهادة أحدهم وقرأ بالرفع وهو خبر شهادة أحدهم ، وقوله: {بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين} من صلة أربع شهادات أو من صلة شهادة أحدهم {والخامسة أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكاذبين} بنصب الخامسة هنا وفي الموضع الثاني ، وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة ، أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب ، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع ، وقرئ أن لعنه ، وأن غضب: بتشديد أن ، ونصب اسمها وقرأ نافع بتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الكاذبين} العذاب هنا حدّ الزنا ، أي يدفعه التعان المرأة ، وهي أن تقول أربع مرات: أشهد بالله ما زنيت ، وإنه في ذلك لمن الكاذبين ، ثم تقول في الخامس: غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت