عزيز حكيم - ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده الحديث وفي آخره ولولا أخشى ان يقول الناس زاد في كتاب الله لا ثبته في حاشية المصحف - وروى أبو داؤد خطبة عمرو فيه انى خشيت ان يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله - وفي رواية للترمذى بلفظ لولا انى اكره ان أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فانى خشيت ان يجئ قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به - وكان هذا يعني خطبة عمر بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد - وفي الباب حديث أبي امامة بن سهل عن خالته العجماء بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذة - رواه الحاكم والطبراني وفي صحيح ابن حبان من حديث كان سورة الأحزاب توازى سورة البقرة وكان فيها آية الرجم الشيخ والشيخة الحديث - وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وانى رسول الله الا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة - متفق عليه وعن أبي امامة بن سهل بن حنيف ان عثمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال أنشدكم بالله أتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم أمرئ مسلم الا بإحدى ثلاث زنى بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به فو الله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس الّتي حرم الله فبم تقتلونى - رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ورواه الشافعي في مسنده ورواه البزار والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي وأبو داود وأخرجه البخاري عن فعله صلى الله عليه وسلم من قول أبي قلابة حيث قال والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا