قوله: (والرقيق على النصف مما ذكر) أي الجلد والتغريب وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك: لا يغرب إلا الذكر الحر، وأما المرأة والرقيق فلا يغربان.
قوله: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا} قرأ العامة بالتأنيث مراعاة للفظ، وقرئى شذوذاً بالياء التحتية.
قوله: {رَأْفَةٌ} بسكون الهمزة وفتحها قراءتان سبعيتان، وقرئ بالمد بوزن سحابة، والرأفة أشد الرحمة، ويقال رؤف بالضم والفتح والكسر ككرم وقطع وطرب.
قوله: (بأن تتركوا شيئاً من حدهما) أي لأن إقامة الحدود فيها رضا الله لما ورد:"إقامة حد الله تعالى في الأرض، خير من أن تمطروا أربعين صباحاً".
قوله: (في هذا) أي: قوله: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ} الخ.
قوله: (تحريض) أي حث على ما قبل الشرط وهو قوله: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} فالواجب الغضب لله واستيفاء الحدود اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال:"لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها".
قوله: (وهو جوابه) أي كما هو رأي الكوفيين، قوله: (أو دال) أي كما هو رأي البصريين.
قوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا} الأمر للندب، والطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة.
قوله: (قيل ثلاثة) الخ، القولان للشافعي، وعند مالك أقل من ذلك أربعة.
قوله: (أي المناسب لكل منهما ما ذكر) أي فهذا زجر لمن يريد نكاح الزانية، والمعنى أن الزاني يرغب في نكاح الزانية أو المشركة، والزانية ترغب في نكاح الزاني أو المشرك.
قوله: {وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أي لما فيه من المفاسد، كالطعن في النسب، والتعرض للتهم، والتشبه بالفساق، فالواجب التزويج بالعفيفات لما في الحديث:"تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس".
قوله: (نزل ذلك) أي الآية، وحينئذ فالمطابق لسبب النزول هو الجملة الثانية، وإنما ذكر الأولى زيادة في التنفير.
قوله: (وهو موسرات) أي غنيات.
قوله: (خاص بهم) أي ولم ينسخ إلى الآن.
قوله:
{وَأَنْكِحُواْ الأَيَامَى} [النور: 32] جمع أيم، وهي من ليس لها زوج، بكراً أو ثيباً، ومن ليس له زوجة، وهو يشمل الزاني والزانية وغيرهما فغاية الأمر أن نكاح الفاسق والفاسقة مكروه.