الخطبة, انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي التصريح بالخطبة فهل يصرح لها بطلب الخطبة والزواج؟ نقول ليس هناك بأس لكن لو كانت هذه المرأة متزوجة أو معتدة فالكلام يختلف فلها أحكام تخصها فإن كانت متزوجة فلا يجوز خطبتها فلا تخطب المتزوجة ولو كانت معتدة أي مات زوجها أو طلقها وهي في العدة فهل تخطب أو لا تخطب؟ إذًا النساء ثلاث: الأولى متزوجة: هذه لا يجوز خطبتها. والثانية أن لا تكون ذات زوج ولا معتدة من زوج أصلا فهذه يجوز خطبتها تصريحا وتلميحا. والثالثة: أن تكون هذه المرأة معتدة فيأتي تفصيلها الآن إن شاء الله تعالى
فالآن نتكلم عن المرأة المعتدة ما هي أحكام خطبتها وهل يجوز أن تخطب أم لا؟ وما هي نوع الخطبة التي تجوز والتي لا تجوز. قال: (ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية) خطبة المعتدة نوعان إما أن تكون تصريحا أو تكون تعريض التصريح يقول أرغب في الزواج بك, أريد أن أتزوجك. التعريض: أنا في مثلك راغب, يعرض لكن لا يصرح أني أريدك فالآن عندنا مسألتان التصريح بالخطبة والتعريض, والمعتدات أنواع كذلك فنريد الآن أن نعرف أنواع المعتدات وحكم التصريح بالخطبة لكل واحدة من هذه المعتدات. المعتدات نجعلهن ثلاثة:
المعتدة الأولى: الرجعية يعني طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وهي في فترة العدة, ما حكمها؟ هذا الكلام سيأتي في باب الطلاق لكن هنا باختصار ما حكمها هل هي زوجة أم لا؟ هي في حكم الزوجة, مطلقة نعم لكنها في حكم الزوجية وزوجها