التسوك، وتطلق أيضًا على العود الذي يستعمل في التسوك، في الدلك، فيقال السواك. سواك عود وسواك فعل.
قال المصنف: (التسوك بعود لينٍ منقٍ غير مضرٍ لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون) كلمة مسنون هي الجواب هو الحكم. إذًا يقول التسوك مسنون، متى يكون مسنون؟ بأي شيء يكون مسنون؟ بهذه الشروط بهذه المواصفات: (بعود) ، هذا رقم 1، (لينٍ منقٍ) يعني يزيل الأذى الذي على الأسنان، (غير مضر) لا يكون يضر الأسنان أو يضر اللثة هذا ليس من السنة لأن من السنة ألا يضر نفسه. يقول: (لا يتفتت) فلإن كان يتفتت إذًا لا يكون التسوك بعود يتفتت سنة. قال: (لا بإصبع) لو إستاك الإنسان بإصبعه هل تتحقق السنة يكون أتى بالسنة؟ الجواب: لا, لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إستاك بالإصبع وإنما يستاك بالعود. قال: (وخرقة) فلو إستاك بخرقة، أخذ خرقة أو منديل ونظف أسنانه هل يكون أصاب السنة؟ الجواب: لا, لا يكون أصاب السنة لأن السنة وردت في العود. إذًا لو نظف أسنانه بإصبعٍ أو بخرقةٍ هذا ليس بحرام. لا يقال هو حرام لكن يقال أنه لم يأتي بسنة السواك، لم يحقق هذه السنية.
قال المصنف: (كل وقت لغير صائم بعد الزوال) السواك مسنون في كل وقت ثم قال: (لغير صائم بعد الزوال) فهمنا من هذا أن السواك سنة لكنّ الصائم بعد الزوال، الزوال هو وقت الظهر, قال: (لغير صائم بعد الزوال) يعني بعد صلاة الظهر، الزوال يكون متى؟ مع آذان الظهر. قال فبعد الزوال هو ليس سنة للصائم هو سنة