فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1350

ينبني عليه ولما الفرق؟ لأن العطية تمليك في الحياة والوصية تمليك بعد الموت فلما ملك في الحياة كل من قبض أولا لكن لا نجيز له أن يتصرف بأكثر من ثلث المال لأنه مات منه من هذا المرض هذا الفرق الأول اكتبوا عنده رقم"1"والفرق الثاني: (ولا يملك الرجوع فيها) وهذا الكلام عن العطية فاكتبوا"أي العطية بعد القبض"لما يكون لا يملك الرجوع فيها يعني العطية هذا الفرق الثاني والفرق الثالث ما هو؟ (ويعتبر القبول لها عند وجودها) ما هي؟ العطية اكتبوا لها أي العطية عند وجودها يعني في الحياة، لما أقول وهبتك ألف ريال متى تقول قبلت؟ في اللحظة وليس بشرط أن تقول في اللحظة ولكن أن تقول في الحياة. لكن الوصية لنعود مرة ثانية ما هو الفرق الثاني الذي ذكره المصنف؟ يقول لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها لكن الوصية يملك الرجوع فيها أم لا؟ هذه فروق الآن أوصيت لفلان بثلث مالي هذا اليوم الأول وجئت في اليوم الثاني وقلت فسخت وبطلت نقضت هذه الوصية أستطيع أم لا؟ أستطيع وما صار شيء ولا قبول لأني أملكه بعد الوفاة فأستطيع أن أفعل كل يوم أوصي لواحد هذه وصية وانقضها في اليوم الثاني أي أملك الرجوع في الوصية والعطية هل أملك الرجوع فيها؟ إذا أقبضت فلا أملك. هذا الفرق الثاني والفرق الثالث قال ويعتبر قبوله لها يعني العطية عند وجودها يعني في الحياة أما الوصية فلو قلت أوصيت لفلان بألف ريال ما يستطيع فلان هذا يقول الآن قبلت فمتى يقول قبلت؟ بعد الموت إذًا يعتبر القبول لها أي العطية عند وجودها بخلاف الوصية فقبولها يكون بعد الموت لأني ما ملكتك الآن لتقول قبلت أنا ملكتك بعد الوفاة. الفرق الرابع ما هو يا مشايخ؟ (ويثبت الملك إذن) اكتب إذن عند القبول ويثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت