فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1350

يتبرع بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة نعتبرها كوصية تصرفاته كوصية، وإن كان مرضه لا يلزمه الفراش فعند ذلك يصح تبرعه بكل ماله صار مثل غير المخوف. الآن نلخص الباب هذا: المرض غير المخوف تصرفه كصحيح، المرض المخوف إن مات منه صار وصية تصرفاته كوصية وإن لم يمت منه كصحيح، المرض الممتد إذا ألزمه الفراش كوصية وإن لم يلزمه الفراش كصحيح. الآن اكتب"الثالث: المرض الممتد"قال: (ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج) سل يقصد في أوله لأنه سبق وذكر آخر السل وجعله من المخوف أو فالج يعني في آخره لأنه قال أول الفالج خطير معناه آخره غير خطير (ولم يقطعه فراش) يعني لم يلزمه الفراش فما حكمه؟ (فمن كل ماله) إذًا كصحيح، ثم قال: (والعكس بالعكس) يعني فإن ألزمه الفراش فكوصية اكتبوا هذا الكلام. (ويعتبر الثلث عند موته) عندما نقول أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ومن ألزمه الفراش أو كان مرضه مخوف ومات منه لا يتبرع بأكثر من الثلث كيف نعتبر الثلث؟ الثلث في حال التبرع أم في حال الموت عند الموت إذًا يعتبر الثلث عند موته اكتبوا هنا الآن سيأتي ويفرق بين الوصية وبين العطية قال: (ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية) هذا رقم"1"إذًا الفرق الأول بين الوصية والعطية ما هو؟ أنه بالنسبة للوصية نساوي بين المتقدم والمتأخر وبالنسبة للعطية نقدم المتقدم كيف هذا؟ مثاله: خذوا هذا المثال رجل يملك ثلاثة آلاف ريال فأوصى لفلان اليوم بألف ريال وفي الغد في اليوم الثاني أوصى للثاني بألف ريال وفي اليوم الثالث أوصى للشخص الثالث بألف ريال ومات في اليوم الرابع فالتركة كم؟ ثلاثة آلاف ريال والوصية كم؟ ثلاثة آلاف وهو لا يجوز له أن يوصي إلا بالثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت