المال"إذًا نكرر لو مات ديته لمن؟ لبيت المال، لو استحق الدية أين تذهب الدية؟ لبيت المال، من الذي يطالب بالدم أو يطالب بالدية؟ الإمام وإذا أخذ الدية أين يضعها؟ في بيت المال. انتقل الآن إلى مسألة قال: (وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به) يقول إذا أقر رجل أنه ولده نلحقه أم لا؟ نلحقه في النسب فلو كان هذا الرجل الذي ادعاه كافر لا نلحقه في الدين سنلحقه بالنسب إذًا وإن أقر رجل أو امرأة ولو كانت ذات زوج أقرت أن هذا ولدها يلحقها لكن لا يلحق زوجها اكتبوا عندها"لحقها دون زوجها"سواء كان هذا الذي ادعاه مسلم أو كان الذي ادعاه كافر هذا الذي ادعاه مسلم أو كافر أنه ولده لحق به اكتبوا"في النسب"ولو بعد موته (ولو بعد موت اللقيط) فيرثه إذًا إذا ادعاه رجل ألحقناه به إذا كان مسلم أو كافر لكن إذا كافر أو مسلم سنلحقه بالنسب لا الدين فمتى نلحقه به في الدين؟ قال: (ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة) يعني بشهود (تشهد أنه ولد على فراشه) إذًا لو ادعاه خذوا الصورتين ادعاه رجل كافر وقال هذا ولدي نلحقه به في النسب لا الدين صورة ثانية ادعاه رجل كافر وقال هذا ولدي وعندي شهود أنه ولد على فراشي فسيلحقه في النسب وفي الدين (وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه) وإن اعترف يعني اللقيط بالرق هذه الصورة الأولى إحنا نقول الأصل فيه الإسلام والأصل فيه الحرية لكن لو هو ادعى الكفر أو ادعى الرق نقبل أم لا نقبل؟ قال وإن اعترف بالرق هذه الصورة الأولى مع سبق مناف يعني مع سبق ما ينافي الرق كأن يبيع ويشتري هذا ينافي أنه رقيق اكتبوا عندها عند قوله مع سبق مناف"أو عدم سبقه"سواء سبق ما ينافيه أو ما سبق ما ينافيه ما نقبل منه فإن"