فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 1350

إما أن يكون شاة ونحو الشاة يعني حيوان فهو مخير بين أكلها وعليه القيمة طبعا بعد ما يعرف صفاتها بين أكلها وعليه القيمة وبين بيعها وحفظ القيمة سنة كاملة وبين النفقة على الشاة مدة السنة هذه بنية الرجوع ينفق عليها بنية الرجوع، إذا كان هذا الذي يجوز التقاطه طعاما يفسد مثلا يدخله الفساد فهو مخير بين ثلاثة خيارات إما أن يأكلها وعليه القيمة وإما أن يبيع هذا الطعام ويحفظ القيمة مثل الشاة وإما أن يجففه ويحفظه إذا كان يقبل التجفيف يجففه ويحفظه هو مخير بين الثلاث، لو كان شيء آخر النوع الثالث الحالة الثالثة التي لا هو شاة ولا هو طعام يفسد ولا غير ذلك مثل النقود أو الثياب أو كذا فهذا يعرفها ثم يملكها. قال: (وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب) إذا لم يأمن نفسه على حفظها فهو غاصب يحرم عليه أخذها ويضمن تلفها مطلقا والأفضل الالتقاط أم لا؟ الأفضل عدم الالتقاط فالأفضل تركها وما حكم الآن الملتقط؟ (ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس- غير المساجد- حولا) نعم يعرفها سنة في غير المساجد سنة كاملة وهي في مدة السنة وهي في الحول تعتبر في يده أمانة يعني لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي والتفريط وبعد الحول تصبح ملك له فيضمنها لو تلفت يضمنها بعد الحول لأنها دخلت في ملكه أمواله لو تلفت من الذي يتحملها هو أم صاحب اللقطة واضح هذا إذًا هذا المال أو هذه الثياب التي أخذها لقطة في أثناء السنة لو احترقت من الذي يتحملها صاحب الثياب لكن بعد السنة أصبح هو مالك للثياب لو احترقت وجاء صاحبها لا يقول له ثيابك احترقت لأنه ما عادت ثيابه هي أصبحت ثيابك أنت فإذا احترقت فهي ضمانك أنت وليس في ضمانه هو (ويملكه بعده حكما) بعده يعني بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت