فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1350

وكذلك لا يعتبر من التفريط إذا أعطيته أمين الصندوق الذي يحفظ مال المالك نفسه صاحب الوديعة.

قال: (وعكسه الأجنبي والحاكم) عكسه يعني يضمن الأجنبي"1"والحاكم"2"، إذًا لو جاء وأعطاني وديعة فأعطيتها لشخص أجنبي ليس بالرجل الذي آمنه في حفظ أموالي ولا هو بالرجل الذي يحفظ أموال صاحبها وأعطيتها لرجل أجنبي فتلفت يضمن لأن هذا الأجنبي غير مؤتمن ولم يأتمنه على هذه الوديعة، يقول كذلك الحاكم لو أخذت الوديعة وأعطيتها للحاكم كذلك نقول سيضمن إذا تلفت هذه الوديعة عند الأجنبي أو عند الحاكم. لكن هل يطالب الأجنبي ويطالب الحاكم إذا تلفت هذه الوديعة عندهم؟ قال: (ولا يطالبان إن جهلا) يعني إن جهلا أنها وديعة فإن علما أنها وديعة يضمنان لأن المفروض أنهم لا يأخذوها.

قال: (وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها) الآن مسألة جديدة انتهينا الآن من هو الذي يحفظ الوديعة رغم الأمين فمن يقوم مقام الأمين فالمصنف قال من يحفظ أمين صندوق وقد لا يكون عنده أمين صندوق لكن يمكن يكون ابنه مثلا يحفظ له أمواله، إذًا من يحفظ ماله أو من يحفظ مال صاحب الوديعة أو الأمين نفسه ثلاث أشخاص إذا تلفت عندهم لا يضمنوا لكن لو وضعها عند أجنبي أو عند حاكم فتلفت يضمنون، الآن سيتكلم عن قضية جديدة وهي يقول: إذا حدث خوف أو اضطر الأمين للسفر فماذا يفعل؟ عنده عدة حلول الحل الأول هو: قال (ردها على ربها) وإن كان ربها ليس موجود فالحل الثاني هو (فإن غاب حملها معه) يعني سافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت