فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1350

الذي تدخله الشفعة أو أرض وتجب قسمتها بشرطين فما ليس بأرض ليست فيه شفعة وما لا يمكن قسمه ليس بشفعة.

قال المصنف: (ويتبعها الغراس والبناء) الآن حصة شريكي في الأرض أخذتها أنا بمائة ألف فلما أخذتها يدخل معها ما في الأرض من غرس وما فيها من بناء فهو جزء من الحصة، والثمرة فلترجعوا بالذاكرة هل الثمرة تدخل في البيع أم لا، فإذا بعت لك شجرة فيها ثمار فهل يدخل الثمر أم لا؟ بدون شرط فأصل العقد لا يدخلها، قال المصنف يتبعها الغراس والبناء يعني تبعا للأرض (لا الثمرة والزرع) إذًا في هذه الحالة لو أني أخذت الأرض هذه الحصة نصف الأرض بمائة ألف وفيها ثمار وفيها زروع فالزروع والثمار للمشتري من الشريك لأن هناك شخص ثالث جاء واشترى الحصة من الشريك وأنا انتزعتها من المشتري أي من ذهبت إليه بعوض مالي فأنا اشتريتها منه الآن فالثمار والزروع لا تدخل في العقد تعود لمالكها الأول وهو المشتري من الشريك، ثم قال: (فلا شفعة لجار) هذه كلها أحكام الآن قوله فلا شفعة لجار لأننا قلنا الشفعة هي في العقار المشترك أما بالنسبة للجيران فأنا اسكن في هذه الدار وجاري هنا داره بجانبي يريد أن يبيع داره فليس لي حق الشفعة لأننا لسنا شركاء فالشفعة في الشركاء وليست للجيران فلا شفعة لجار.

قال: (وهي على الفور) يعني الشفعة على الفور فلا يجوز فيها التراخي بمعنى شريكي باع حصته قلنا بمائة ألف فعلمت أنا أنه باع الحصة وتأخرت قلت إن شاء الله الشهر القادم سأطالبه، فيسقط حق الشفعة معناه أن تطلبها على الفور، أي لابد أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت