فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1350

لماذا؟ لأنه هو مقصر فهو رضي بهذه الحوالة كما هي، إذًا متى يرجع؟ يرجع إذا أحلته على غير مليء وهو لا يعلم واشترط الملء فعند ذلك يرجع. (وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به) معناه أنه إن رضي لم يرجع لكن إذا رضي واشترط الملء فعند ذلك له الرجوع. إذًا باختصار نشترط رضا من، من الأطراف الثلاثة؟ أولا نشترط دائما رضا المُحيل، الثاني نشترط رضاه إذا أُحيل على غير مليء واشترط الملء فعند ذلك له الرجوع فهو له أن يرضى وله ألّا يرضى ليس معناه أن الحوالة لا تصح إلا على رضاه ولا تتوقف على رضاه لكن مسألة رضاه سيكون لها مسألة في عدم الرجوع وعدم الرجوع، فالذي يُشترط رضاه لصحة الحوالة هو المُحيل وأما المُحتال فهذا الذي إذا اشترط الملاءة ثم ظهر غير ذلك وإلا فلا.

(ومن أُحيل بثمن مبيع أو أُحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة) يقول إذا حصلت الحوالة ثم بعد ذلك اكتشفنا أن الحوالة ليست بسبب دين ولكنه الحوالة بسبب مبيع أي أنها حوالة بالأثمان، فعند ذلك اكتشفنا أن البيع باطل فالحوالة التي حصلت بسبب البيع أي بثمن المبيع لا تصح، صورة ذلك قال (ومن أُحيل بثمن مبيع) اكتب عندها"أي أحال المشتري البائع"فالمشتري هو الذي أحال البائع بالثمن إلى شخص آخر، إذًا من أُحيل بثمن مبيع أي إذا أحال المشتري البائع وقال للبائع أحلتك بثمن هذا المبيع على فلان خذه منه، (أو أُحيل عليه به) اكتب عندها"أي أحال البائع المشتري"بمعنى أن البائع عنده شخص يُطالبه بدين فقال له اذهب إلى فلان الذي أحتاج منه ثمن مبيع فاقبضها منه أو أحلتك عليه وليس اقبضها دينا أو وكالة بل قال أحلتك على فلان بدينك، في الصورة الأولى أحال المشتري البائع وفي الصورة الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت