فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 1350

اكتب تعريف الكفالة"التزام رشيد إحضار من عليه حق ماليّ لربه"إذًا يلتزم الرشيد أن يُحضر من عليه حق ماليّ لربه فإن فعل برأ وإن لم يفعل ضمن ما عليه من الدين إلا في حالة، لو كنت أنا كفيل وقلت أنا أكفل فلان وسأُحضره ببدنه لكن إذا لم أستطع فإني لا أضمن ماله، يعني لو اشترطت على صاحب الحق أني كفيل حضور لا غُرم وأداء فيلزمني إحضاره فقط ولو لم أستطع فلا شيء عليّ، لكن لو ما اشترطت على نفسي هذا الشرط وقلت أنا كفيل أُحضره إذًا يلزمني المال في حالة عدم القدرة على الإحضار.

قال المصنف: (تصح الكفالة بكل عين مضمونة) هذا"1"اكتب عندها"أي ببدن من عنده عين مضمونة". قال: (وببدن من عليه دين) هذه الصورة الثانية. قال: (لا حد ولا قصاص) يعني لا تصح الكفالة في الحد ولا في القصاص، لماذا؟ لأنه إذا كان هناك شخصًا عليه قصاص وجاء شخصا وقال أن أكفل إحضاره فإذا لم يُحضره، فهو عليه حد ولن نُقيم الحد على غير صاحبه ولن نُقيم القصاص على غير صاحبه إذًا لا فائدة من هذه الكفالة، في الكفالة من هو الذي يُطلب رضاه؟ قال المصنف: (ويُعتبر رضى الكفيل لا مكفول به) مثل الضامن فنعتبر رضاه وحده أما بقية الأطراف لا فالكفيل هو الذي نطلب رضاه لأنه هو الذي سيتحمل الغُرم لكن البقية لا. (فإن مات) ضع رقم"1"واكتب"المكفول"فإن مات المكفول، (أو تلفت العين بفعل الله تعالى) هذا رقم"2"، (أو سّلم نفسه برئ الكفيل) إذًا متى يبرأ الكفيل من هذه الكفالة؟ إما أن يموت المكفول أو تتلف العين فإن كفل شخصا عنده عين فلا فائدة من إحضاره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت