فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 1350

كذلك خلطهما, يعني ينجس الماء, فيصير يتيمم الآن و ما عنده ماء طهور. هذا وجه من يقول يريقها أو يخلطها. المصنف يقول لا يحتاج لهذا ولا لذاك, لأنه الآن في حكم من ليس عنده ماء وهذا يشبه شبها كثيرا من عنده ماء في البئر وليس عنده دلو, هذا ماذا يصنع يتيمم أم ماذا يفعل؟ هل يبول في البئر ,,, الجواب يتيمم, لأن هذا في حكم المعدوم لا يشترط له أن يريقه أو أن يخلطه.

صورة أخرى للاشتباه, قال المصنف: (وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة) قال: وإن اشتبه بطاهر, ما هو الذي اشتبه بطاهر؟ يعني اشتبه الطهور بالطاهر أم النجس بالطاهر؟ الطهور, فإن اشتبه الطهور بالطاهر: هذه مسألة تختلف, فماذا يفعل قال: توضأ منهما وضوءا واحدا, مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعني يغسل الوجه مرتين مرة من هذا و مرة من هذا, وصلى صلاة واحدة, إذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ألا يكون توضأ يقينا بماء طهور؟ الجواب: بلى.

قال المصنف: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة) عنده ثوبان, ثوب طاهر وثوب نجس, والمسالة الآن في الاشتباه, ما معنى الاشتباه؟ الاشتباه أنه متيقن أن هناك واحد طاهر والآخر نجس, لكن لا يعلم أين الطاهر من النجس, ما يستطيع أن يميز بينهما, فماذا بفعل؟ قال: أو محرمة. يعني عنده ثوب اشتراه, وآخر غصبه, واشتبه عليه لا يعلم الذي اشتراه من الذي غصبه ماذا يفعل؟ قال المصنف: صلى في كل ثوب صلاة بعدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت