فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1350

الإقناع لأبي النجا الحجاوي وهو نفسه صاحب الزاد، يصير أن أكثر أئمة المذهب يقولوا أنه لا تجوز الزيادة إلا الزيادة اليسيرة في الذهب والفضة فقط أما في غيرها فلا، أما الموفق فعبارته في المغني يقول تجوز الزيادة في القدر وتجوز الزيادة في الصفة للخبر أي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد القرض رده أكثر، وعبارة الإقناع صريحة أيضًا لأنه قال: لو قضى أكثر أو قضى أجود جاز عندهم. الصورة الثالثة: (أو هدية) هذا رقم"3" (بعد الوفاء جاز) ، إذًا ما الذي يجوز في النفع؟ إما أن يبدأ به بعد الوفاء بلا شرط أو يعطيه أجود في الصفة أو هدية بعد الوفاء قال جاز. لكن هناك صور لا تجوز فما هي؟ (وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء) لكن بعد الوفاء ممكن في هذه الصور لكن قبل الوفاء والدين لم يزل قائمًا والقرض لم يسدده بعد، وإن تبرع لمقرضه قبل الوفاء بشيء (لم تجر عادته به لم يجز) يعني أعطاه هدية قبل الوفاء والعادة أنه لا يهدي هذا الرجل فهذا لا يجوز لأنه ليس عادته ومعناه أن هذه الهدية من أجل القرض فيقول لم يجز لكن هناك استثناء فقال: (إلا أن ينوي) اكتب"المقرض" (مكافأته) على هذه الهدية (أو احتسابه من دينه) كيف مكافأته؟ فمثلا الآن أقرضته ألف ريال فجاءني بهدية قلم مثلا قبل أن يسدد الألف ريال وقال قيمة القلم عشرة ريال فإما أن أنوي أن أرد له هدية بعشرة ريال فيجوز هذا أو أن أحتسب قيمة القلم من الدين فيصبح الدين تسعمائة وتسعون، قال (إلا أن ينوي مكافأته) هذه صورة"1" (أو احتسابه من دينه) هذه"2".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت