فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1350

قال: (وإن باع مكيلًا بموزونٍ جاز التفرق قبل القبض والنسأ) أي جاز التفرق قبل القبض إذا بيع المكيل بالموزون هذا مثاله في الكلام الأول أن باع البُر بالذهب، مكيل بموزون يجوز لأنهما لم يتفقا في علة واحدة فهذا ربوي من علة وذاك ربوي من علة أخرى.

قال: (وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ) قال (وما لا كيل فيه ولا وزن) نسمي هذا غير الربوي أي ما ليس بربوي (كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ) .

قال: (ولا يجوز بيع الدين بالدين) بيع الدين بالدين يعني ما في الذمة لشيء في الذمة فهذا لا يجوز، لابد أن يكون صور البيع إما الثمن والمثمن حاضرة نقدًا حالة أو أحدهما متأخر أما إذا كانت كلها مؤجلة لا، إذا لا يجوز بيع الدين بالدين كبيع ما في الذمة لثمن مؤجل لمن هو عليه، أي يبيع ما في ذمته كبُر في ذمته ومطلوب دفعه فيبيعه لنفس الشخص الذي يطالبه بالبُر بريال لكن مؤجل فيبيع دينًا بدين.

ما زلنا في باب الربا ونحن في الفصل الأخير وهو المتعلق بالصرف، قال المصنف في فصل الصرف، والصرف هو بيع النقد بالنقد كالذهب بالفضة ويمكن أن نلحق بهذا بيع العملات ببعضها كالذهب بالريال أو الريال بالدينار أو الدينار بالجنيه وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت