فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 1350

مكيل فعندنا مكيل بموزون فهذا لا نشترط له بأي شرط وينطبق عليه القاعدة الأولى وهي البر بالذهب، نكتفي بهذه الأمثلة وقاعدة الربا الآن واضحة وظاهرة.

يقول المصنف رحمه الله: (يحرم ربا الفضل في مكيل) اكتب رقم"1"لأن هذه علة ربا كبيرة وخطيرة (وموزون) ضع رقم"2"، إذًا في مكيل وموزون فهذه الربويات أي علة الربا، يقول: (بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض) الحلول هو عدم التأجيل والقبض هو التسليم فالحلول هو أن يكون العقد غير مؤجل ويحصل التسليم فعلًا لكن لا يكون العقد حال ونؤخر التسليم.

قال: (ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا) فهذه مسألة مهمة اكتب عندها"لتحقيق التماثل الشرعي"قلنا لو بعنا بر ببر نشترط شرطان التقابض والتماثل التقابض هو أن تسلمني وأسلمك والتماثل كيف نعرفه؟ هو كيلة بكيلة أم كيلو بكيلو؟ الكيلة وزن أم كيل؟ هي كيل، أما الكيلو فهو وزن، الفرق بين الكيلو والكيلة أن الكيل حجم فإذا أعطيتك ملء هذا الكأس معناه كيل أما إذا أعطيتك ثقل هذه الكأس فمعناه وزن، بناء عليه إذا بعتك البر بالبر فهل يصلح أن أبيعك مائة كيلو بر بمائة كيلو بر؟ التماثل في المكيل لا يحصل إلا بالكيل ولا يحصل بالوزن إذا لا يجوز هذا، ولو حصل هذا البيع فالبيع باطل ونكون قد وقعنا في الربا لأن نشترط التماثل وعندما نشترط التماثل والتماثل لا يكون إلا بمعيار الشرع فالمكيل لا يكون تماثله إلا بالكيل والموزون يكون بالوزن يعني لو بعتك ذهب بذهب نشترط مائة جرام بمائة جرام فهذا وزن، لكن هل معقول أن أبيعك ملء هذا الكأس ذهب بملء هذا الكأس ذهب؟ طبعا لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت